السيد محمد حسن الترحيني العاملي

436

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولأنه منكر ، وقيل : القول قول المالك إن كانت دابة ، وهو ضعيف . [ الرابعة - مئونة العبد والدابّة على المالك ] ( الرابعة - مئونة العبد والدابّة على المالك ) ( 1 ) لا المستأجر ، لأنها تابعة للملك ، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك . وقيل : على المستأجر مطلقا ( 2 ) . وهو ضعيف ، ثم إن كان المالك حاضرا عندها انفق ، وإلا استأذنه المستأجر في الانفاق ورجع عليه ، ( ولو انفق عليه المستأجر بنية الرجوع ) على المالك ( صح مع تعذر إذن المالك ، أو الحاكم ) وإن لم يشهد ( 3 ) على الانفاق على الأقوى ، ولو أهمل ( 4 ) مع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الإجارة حديث 1 .